أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١١٣٠١ ] ٥ ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما ، مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات .
[ ١١٣٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد .
[ ١١٣٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا (١) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ؟ قال : ليس عليها قضاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (٣) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ .
٥ ـ العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٩ .
(١) في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٨ .