( عليه السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٢) .
[ ١١٢٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه (٢) .
[ ١١٢٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة .
[ ١١٣٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦٠ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٣ و ٢٢٥ / ٥٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١ .
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(٢) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .