[ ١١٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة مادام محرماً.
أقول : حمله الشيخ على الجواز.
[ ١١٣٤٦ ] ٤ ـ وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إنّ (١) الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (٢) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة ، الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه (٣).
[ ١١٣٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن ، عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة.
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٦٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ / ١١٨٣.
(١) كلمة ( إنّ ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ).
(٢) اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ). |
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٥ / ٨. |
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.