عن العلامة ، عن أبيه ، عن السيد رضي الدين بن طاوس ، عن محمّد بن محمّد الآوي الحسيني ، عن صاحب الأمر ( عليه السلام ) قال : تقرأ الفاتحة عشر مرّات ، وأقلّه ثلاثة ، ودونه مرّة ، ثمّ تقرأ القدر عشراً ، ثمّ تقول هذا الدعاء ثلاثاً : اللهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور ، وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللهمّ إن كان الأمر الفلاني ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياله ، فخر لي اللهمّ لي فيه خيرة تردّ شموسه ذلولاً ، وتقعض (١) أيّامه سروراً ، اللهمّ إمّا أمر فأئتمر وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ، ثمّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة ، إن كان عدد القطعة زوجاً فهو افعل ، وإن كان فرداً لا تفعل ، وبالعكس.
[ ١٠١٣٩ ] ٢ ـ قال الشهيد : وقال ابن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) : وجدت بخطّ أخي الصالح محمّد بن محمّد الحسيني ما هذا لفظه عن الصادق ( عليه السلام ) : من أراد أن يستخير الله تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات ، و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات ، ثمّ يقول ، وذكر الدعاء إلاّ أنّه قال عقيب : والمحذور : اللّهمّ إن كان أمري هذا قد نيطت ، وقال عقيب قوله : سروراً : يا الله ، إمّا أمر فأئتمر ، وإمّا نهي فأنتهي ، اللهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثلاث مرّات ، ثمّ تأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة ، ويكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى والسبحة فرداً كان أفعل ، وإن خرج زوجاً كان لا تفعل.
وقد أورده ابن طاووس في ( الاستخارات ) (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) قعض الشيء : عطفه « مجمع البحرين ٤ : ٢٢٨ ».
٢ ـ الذكرى : ٢٥٢ ، وأورده عن أمان الأخطار في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(١) فتح الأبواب : ٢٧٢.