فيؤخذ بذاك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب وإلّا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات بأنه تم فافهم (فتلخص) بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليهالسلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال وتعمّه أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضُم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسئول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه. وينبغي التنبيه على أمور (الأول) أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلا
______________________________________________________
(١) (قوله : تمام السبب) بان كان المقدار المنقول ملازما لرأي المعصوم بحيث يلزم من العلم به العلم به وإلّا فلا يجدي النقل ما لم ينضم إلى المنقول ما لو انضم إليه لكان العلم بهما موجباً للعلم برأي المعصوم (٢) (قوله : إذا كان من نقل) قد عرفت أن أدلة الحجية بعد ما كانت لا تصلح لإثبات حجية الخبر عن حدس فلا وجه للالتزام بحجية الإجماع المنقول من حيث حكاية رأي المعصوم حتى عند من يرى الملازمة بل ليس الحجة الا نفس حكاية السبب الكاشفة عن ثبوت المسبب عند المحكي له من جهة بنائه على الملازمة لا حكاية نفس المسبب ولو عند من يرى الملازمة كما هو ظاهر ، وعبارة المتن لا تخلو من إبهام (قوله : ولا تفاوت في اعتبار الخبر)