لقاعدة اللطف وهي باطلة ، أو اتفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهي غالباً غير مسلمة وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليهالسلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي أحرز
______________________________________________________
(١) يريد أن يدفع إشكالا يرد على حجية الإجماع المنقول إذا لم يكن حاكياً لتمام السبب ، وحاصله : أن بعض السبب إذا كان لا يترتب عليه الأثر وانما يترتب على التمام امتنع أن تشمله أدلة الحجية لأنه لا بد من الأثر المصحح للتعبد كما لا يخفى وحاصل الدفع : أنه يكفي في الأثر المصحح للتعبد الأثر الضمني إذ لا ريب في حجية قول كل واحد من جزئي البينة مع أن الأثر لا يترتب إلا على تمام الخبرين ومجموعهما فكذا في المقام ، ويشهد له أيضاً ما ذكره من حجية الخبر الحاكي لبعض الخصوصيات التي لها دخل في الحكم مثل خصوصية السائل والزمان والمكان وغيرها مع أنها لا يترتب عليها تمام الأثر بالضرورة (٢) (قوله : لقاعدة اللطف) وهي التي اعتمدها الشيخ (ره) في حجية الإجماع ، وحاصلها : أنه إذا أجمعت العلماء على رأي لا بد أن يكون موافقا لرأي المعصوم عليهالسلام لأنه يجب لطفاً عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة فلو كان العلماء على خلاف رأيه عليهالسلام لردعهم وبين لهم الحق (٣) (قوله : وهي باطلة) إذ لا دليل عليها من شرع أو عقل ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الإمام كما عن السيد المرتضى فقد قال في محكي كلامه : أنه يجوز ان يكون الحق فيما عند الإمام عليهالسلام والأقوال الأخر تكون كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه من الأحكام تكون قد أوتينا من قِبَل نفوسنا ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الّذي عنده