من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال ويعامل معه معاملة المحصل (الثاني) أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سبباً ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام لو اطلع عليها ولو مع اطلاعه على الخلاف ، وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها الا مجملا بعيد
______________________________________________________
انتهى. قال الشيخ (ره) في العدة بعد نقل هذا الكلام : وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى انه لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم بدخول الإمام عليهالسلام إلّا بالاعتبار الّذي بيناه فمتى جوزنا انفراده عليهالسلام بالقول ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع ... إلخ ، وما ذكره الشيخ (ره) من الوجه كما ترى ، ومثله ما أشار إليه في كلامه الّذي يرجع إلى أنه لو لم يجب عليه الظهور لم يحسن التكليف ، فان ذلك لو تم لاقتضى وجوب إظهار الحق لكل أحد من الأمة وهو كما ترى أيضا فانه قريب من بعض شبهات التصويب ، فلاحظ وتأمل (١) (قوله : من لفظه) الضمير راجع إلى النقل (٢) (قوله : بما اكتنف) الباء بمعنى مع يعني ان نقل الإجماع حينئذ يكون إجراؤه من حيث كونه نقلا للسبب فلا بد حينئذ من ملاحظة ظاهر النقل ولو من جهة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية ، فان كان ظاهرا فيما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة على رأي المعصوم ويكتفى به وإن لم يكن ظاهرا في ذلك وحصل له من غير جهة النقل ما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة وإلّا فلا ينفع شيئاً كما تقدم (٣) (قوله : فلا يكون التعارض الا) التعارض ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ تكاذب الدليلين وتنافيهما بحسب المدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي فإذا نقل الإجماع على حكم والإجماع على