غير مجازفة وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» وفي الثانية : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم بناء على حجية الخبر
______________________________________________________
كون المناط هو الظن والظن بالمناط لا اعتبار به لعدم دليل على اعتباره (١) (قوله : غير مجازفة) إذ لو كان هو المناط لم يتخلف عند الحكم واللازم باطل إذ لا ريب في عدم حجية فتوى الفقيه مع إفادتها للظن ، مضافا إلى أن كون الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر أول الكلام ، كيف وقد ذكر في المعالم أن خبر العادل أقوى الظنون؟ فلاحظ (٢) (قوله : وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة) هذا هو الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة وحاصله الاستدلال بالنصوص الخاصة عليه (أحدها) ما رواه ابن أبي جمهور في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة (ره) مرفوعا إلى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ... الحديث ، فانها تدل على وجوب الأخذ بما اشتهر مطلقا ولو كان فتوى ، ولو سُلم أنها ظاهرة في خصوص الرواية لكن تعليق الحكم على وصف الاشتهار يدل على كونه مناط الحكم (ثانيها) ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة (وفيها) بعد ما فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ونحوها قال عليهالسلام : ينظر في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ... الحديث ، ووجه الاستدلال ما تقدم بل هو هنا أظهر من جهة الاشتمال على التعليل بقوله : فان المجمع ... إلخ ، فانه يقتضي التعدي عن مورده كما هو ظاهر والرواية الأولى تسمى في لسانهم (المشهورة) والثانية (المقبولة) ووجه التسمية ظاهر (٣) (قوله : هو الرواية) لانصرافها من لفظ الموصول فلا إطلاق له يشمل