على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع
______________________________________________________
المستفاد من جزاء الشرطية فإذا كان المفهوم نقيضا للمنطوق يجب أن يكون متحداً معه في جميع الخصوصيات المأخوذة فيه في القضية من الموضوع والمكان والزمان وغير ذلك ، فان الاتحاد في الخصوصيات من مقومات التناقض بين الشيئين وحينئذ فإذا كان موضوع الحكم في الجزاء هو خبر الفاسق والشرط وجوده بحيث يكون مفاد الآية الشريفة مفاد قولنا : إن وجد خبر الفاسق فتبين عنه ، امتنع إفادة الآية لحجية خبر العادل لأن خبر العادل لما كان غير خبر الفاسق فعدم التبين عنه لا يكون نقيضاً لوجوب التبين عن خبر الفاسق لاختلاف الموضوع المانع من ثبوت التناقض بينهما وإذا كان موضوع الحكم نفس النبأ مطلقا والشرط حال من أحواله وهو كون الجائي به فاسقا دلت الآية على حجية خبر العادل لأنه من أفراد موضوع الحكم فيه فينتفي عنه الحكم بوجوب التبين لانتفاء الشرط وهو كون الجائي به فاسقا وحينئذ فالعمدة في المقام تشخيص ظهور الآية في أحد المفادين ، والّذي يظهر من المصنف (ره) أنها ظاهرة في المفاد الثاني وأن موضوع الحكم نفس النبأ والشرط كون الجائي به فاسقا خلافا لشيخه (ره) في رسائله فادعى ظهورها في الأول وأنها من قبيل : إن رزقت ولدا فاختنه ، و : إن تزوجت فلا تضيِّع حق زوجتك ، ونحوهما ، وهذا الّذي ادعاه شيخه (ره) هو الّذي يقتضيه التدبر ، فان قوله تعالى فتبينوا ، وإن كان خالياً عن الصلة إلا أنها بتقدير (عنه) يعني فتبينوا عنه كما اعترف به المصنف (ره) والضمير إنما يرجع إلى النبأ الّذي جاء به الفاسق المذكور في الشرط ، ولا وجه لإرجاعه إلى مطلق النبأ ، وقوله تعالى :
إن جاءكم ، بمنزلة قوله : إن أخبركم ، والاخبار عين وجود الخبر فالشرط حينئذ نفس الوجود لا صفة في المخبر وهو كونه فاسقا كما هو ظاهر فكيف يدعى ظهورها في غيره؟ (١) (قوله : على هذا التقرير لا يرد) لم يتقدم منه إلا تصوير التقرير بلا تعرض لإثباته وبيان ما يوجب كونه ظاهر الآية كما لا يخفى وحينئذ فلا يجدي