ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانياً فلا بأس في ان يكون لحاظه أيضا حيث أنه صار أثراً بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل
______________________________________________________
ما أشار إليه المصنف (ره) بهذا الكلام وهو يختص بالأخبار عن الواسطة كخبر الكليني ، وثانيهما يختص بخبر البزنطي وما بعده ولا يشمل خبر الكليني ، وحاصل الإشكال الأول أنه لا ريب في أن جعل الحجية للخبر ووجوب تصديقه في فرض يكون لمؤداه أثر عملي وإلا كان الجعل لغواً بل لا معنى له أصلا ، وعليه فالأثر للمؤدى يكون من علل وجود الحجية ووجوب التصديق فلا بد أن يكون متقدما عليه رتبة تقدم العلة على معلولها فإذا كان مؤدى الخبر خبرا آخر كخبر الكليني الحاكي عن خبر علي بن إبراهيم ولم يكن للخبر المؤدى أثر غير وجوب تصديقه يلزم أن يكون وجوب التصديق الثابت للخبر الحاكي كخبر الكليني مُنشأ بلحاظ وجوب التصديق الثابت لخبر علي بن إبراهيم فيكون الأثر المصحح لوجوب تصديق خبر الكليني عين وجوب التصديق وهو مستحيل لما عرفت من وجوب كونه غيره متقدما عليه رتبة ، وهذا الإشكال بعينه يجري في الاخبار بالعدالة من حيث ترتب وجوب التصديق على خبره لا غيره من الآثار مثل جواز الائتمام به ونحوه فانه لا مجال للإشكال فيه لاختلاف الأثر (١) (قوله : ليس إلا بمعنى) يعني ليس معنى وجوب التصديق إلا وجوب ترتيب الأثر الشرعي الثابت للمخبر به فيكون أثر المؤدى من قبيل الموضوع لوجوب تصديق الخبر (٢) (قوله : بلحاظ نفس هذا) لأن الأثر الشرعي عين هذا الوجوب فكيف يكون وجوب التصديق ثابتاً بلحاظ نفسه وموضوعا لنفسه ويكون بنفسه مصححا لنفسه (٣) (قوله : نعم لو أنشأ هذا) يعني لو كان هناك إنشاء ان أحدهما إنشاء