للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا بأنه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلا حكما له أيضا وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية
______________________________________________________
المقام الثاني فهو أنه لا مانع من إنشاء أحكام متعددة مترتبة بعضها موضوع للآخر بإنشاء واحد وجعلها بجعل واحد كذلك لأن ترتيبها في مقام الثبوت وفي أنفسها لا يقتضي ترتيبها في مقام الإنشاء فيجوز حينئذ للجاعل أن ينشئ هذه الوجوبات المترتبة بإنشاء واحد والوجه في ذلك أن الوجوب الّذي يكون موضوعا للآخر ليس موضوعا له بوجوده الإنشائي الخارجي حتى يتوقف إنشاء وجوب التصديق للخبر الحاكي عن الواسطة على إنشاء أثر لخبر الواسطة ويمتنع إنشاؤهما بإنشاء واحد بل يكون موضوعا بوجوده الفرضي فيرجع لسان دليل الجعل إلى أنه مهما كان لمؤدى الخبر أثر وجب تصديق الخبر وترتيب ذلك الأثر وإن كان من سنخ وجوب التصديق فيثبت لكل خبر هذا الحكم منوطاً بان يكون لمؤداه أثر وان كان ذلك الأثر من سنخ هذا الحكم. هذا ملخص ما أفاده بعض مشايخنا المعاصرين زيد تأييده (١) (قوله : للإشكال في خصوص) هذا هو الإشكال الثاني في المقام الّذي ذكره شيخنا الأعظم «قده» في رسائله الّذي عرفت أنه يختص بخبر الواسطة لا غير وحاصله أن خبر الواسطة إنما صار خبراً تعبداً بتوسط وجوب تصديق الخبر الحاكي عنها فيمتنع أن يكون موضوعا لوجوب التصديق لأن ما يكون معلولا للحكم ومتأخراً عنه يمتنع أن يثبت له ذلك الحكم للزوم الدور فانه موقوف على الحكم حسب الفرض والحكم موقوف عليه حسب الدعوى (٢) (قوله : وذلك لأنه إذا كان) هذا بيان لوجه الاندفاع وحاصله ما أشار إليه سابقاً من أن الإشكال انما يتوجه لو كان وجوب التصديق ثابتاً للخبر بلحاظ الأفراد أما إذا كان حكما على