في سائر الآثار في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً لأجل المحذور وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العدل ولو بنفس الحكم في الآية فافهم. ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك
______________________________________________________
لما علم بوجود المناط فيه أيضا وأنه لا فرق بينه وبين غيره من الآثار في وجوب الترتيب أو لم يكن قول بالفصل بينه وبين غيره من الآثار نقول بوجوب ترتيبه أيضا كغيره من الآثار. هذا ولكن لا يخفى أن هذا فرار عن الإشكال لا جواب عنه ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم ، أو أن العلم بالمناط وعدم القول بالفصل يستكشف بهما جعل الحكم ثانياً بإنشاء مستقل وهو خلاف الفرض (١) (قوله : في سائر) متعلق بمحذوف حال أو صفة للمناط (٢) (قوله : في هذا الأثر) متعلق بتحقق (٣) (قوله : أي وجوب) تفسير لهذا الأثر (٤) (قوله : أو إلى عدم القول) معطوف على قوله : إلى القطع (٥) (قوله : في وجوب) متعلق بالفصل (٦) (قوله : وهو خبر) الضمير راجع إلى الموضوع. هذا (والأولى) أن يقال : ان الكلام في أمثال المقام (تارة) يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع (وأخرى) بلحاظ مقام الإثبات ، اما الكلام في المقام الأول فنقول فيه : انه لا ريب في أن وجوب التصديق الثابت للخبر ليس وجوبا واحداً شخصياً بل هو منحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراد الخبر فكل خبر يكون له شخص من وجوب التصديق لا يكون للخبر الآخر فإذا أخبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن البزنطي عن الرضا عليهالسلام فلكل من الخبر الحاكي والمحكي وجوب تصديق غير ما يكون للآخر فيجوز أن يكون أحدها مصححاً للآخر وموضوعا له فوجوب التصديق الثابت لخبر البزنطي موضوع لوجوب التصديق الثابت لخبر إبراهيم والثاني موضوع لوجوب التصديق الثابت لخبر ابنه وهو موضوع لوجوب التصديق الثابت لخبر الكليني ولا إشكال في ذلك بعد تغايرها ، وأما الكلام في