بها ما في آية الكتمان وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب وقد أورد عليها بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذّكر فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي فانه بما هو راو لا يكون من أهل الذّكر والعلم فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية (وفيه) أن كثيراً من الرّواة يصدق عليهم أنهم أهل الذّكر والاطلاع على رأي الإمام عليهالسلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذّكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول
______________________________________________________
الإيراد على ما في الرسائل حيث ذُكر فيها الإيرادان الأولان المذكوران سابقا في الجواب عن الاستدلال بآية النفر ولم يتعرض فيها لنفي الملازمة بنحو يظهر منه تسليمها ، لكن الظاهر من عبارة الرسائل نفي الملازمة بذكر الإيرادين كما يظهر من قوله (ره) فيها : نعم لو وجب الإظهار ... إلخ فليلحظ (١) (قوله : لا للتعبد بالجواب) هذا غير ظاهر بل خلاف الظاهر ، ويشهد له أن المضمون المذكور موجود في جملة من الاخبار التي استدل بها على حجية الخبر ولم يتوهم هذا الإشكال فيها. نعم من أجل أن مورد الآية الشريفة أصول الدين التي يجب فيها تحصيل العلم لا بد من حملها على ذلك مع إمكان دعوى كون المقصود الاحتجاج على اليهود بأقوال علمائهم التي هي حجة باعتقادهم وليست في مقام جعلها حجة كما لا يخفى فليتأمل (٢) (قوله : وقد أورد عليها بأنه) هذا الإيراد ذكره شيخنا الأعظم في رسائله (٣) (قوله : وفيه أن كثيرا من الرّواة) وفيه أنه إذا سلم كون المراد من أهل الذّكر أهل العلم والفتوى فظاهر الآية سؤالهم عما هم فيه من أهل العلم لا في غيره فزرارة ومحمد بن مسلم ونحوهما إذا كانوا من أهل الفتوى فوجوب سؤالهم يختص بما هم فيه من أهل الفتوى ولا يشمل غيره كالأقوال المسموعة من المعصوم عليهالسلام نعم لو أريد من أهل العلم مطلق من كان كثير العلم ولو بالمسموعات والمبصرات