ومن الواضح أنه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيات أيضا (ان قلت): يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى : (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (قلت) : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك فانه مضافا إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. ولو سلم فانما المتيقن ـ لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها ـ هو خصوص الظن الّذي لم يقم على اعتباره حجة ، لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة وهو يتوقف على الردع عنها بها وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها كما لا يخفى
______________________________________________________
عليه لقاعدة اللطف ردعهم وتنبيههم على خطئهم فحيث لم يردعهم علم أن اعتقادهم كان موافقاً للواقع واحتمال وجود مفسدة في الردع أو مصلحة في عدم الردع خلاف الظاهر نعم لا بد من إحراز مقدمات الإمضاء من الاطلاع وإمكان الردع مما يوجب الظهور في الإمضاء وهذا الوجه هو الّذي ينبغي أن يعول عليه هنا وفي سائر موارد بناء العقلاء (١) (قوله : ومن الواضح انه يكشف) لم يظهر الوجه في هذا الاستكشاف ولم يتضح أن المصنف (ره) بان على أي التقريرات المذكورة ، وعبارته هنا مجملة ، نعم سيأتي في آخر الفصل قوله : ضرورة ان ما جرت ... إلخ ونبين هناك أنه تقرير آخر غير ما ذكر (٢) (قوله : في أصول الدين) قد عرفت وجه التأمل فيه في أول مبحث الخبر فراجع (٣) (قوله : إطلاقها) فاعل لقوله : المنصرف (٤) (قوله : هو خصوص) خبر لقوله : المتيقن ، ثم إن في دعوى الانصراف المذكورة تأملا أو منعا ، بل الظاهر أنه لو دل على حجية بعض الظنون دليل كان مخصصا أو حاكما على الآيات الشريفة كما تقدم بيان ذلك إجمالا ، ولو تمت دعوى الانصراف المذكورة كان الدليل واردا عليها ، فلاحظ (٥) (قوله : لا يكاد يكون الردع) خبر قوله سابقا (فانه) (٦) (قوله : لأن الردع بها يتوقف ... إلخ) من الواضح أن