بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلّا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا كما لا يخفى ، وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الإحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل إنما هي تابعة لمصالح فيها
______________________________________________________
الضرر الموهوم إذا كان أخرويا فضلا عن المشكوك ، كيف وكل واحد من أطراف الشبهة المحصورة وموارد قاعدة الاشتغال والأصول المثبتة للتكليف بل وسائر موارد الحجج الدالة على التكليف من هذا القبيل غالبا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (١) (قوله : يوجب الظن بالوقوع) لأن المفسدة ملزومة للتكليف والظن باللازم يوجب الظن بالملزوم (٢) (قوله : ليست بضرر على) إذ لا ريب ان مفهوم المفسدة ليس عين مفهوم الضرر إذ المفسدة عبارة عن الجهة المقبحة في العقل التي صارت باعثا على كراهته تشريعا أو تكوينا وليس من لوازم العناوين المقبحة ان تكون ضررا فان عنوان العبث جهة مقبحة في الفعل وليس من سنخ الضرر أصلا ، بل لو سلم انها عين الضرر لكن لا يلزم ان يكون راجعا إلى الفاعل فان مفسدة العدوان على مال الغير لو كانت راجعة إلى الضرر لكنها ليست راجعة إلى ضرر الفاعل بل ضرر غيره وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل لا غيره. ثم إن غاية مقتضى الجواب المذكور أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر ، لكن لا مانع من احتمال الضرر فإذا بني على وجوب دفع الضرر المشكوك كما تقدم منه (قدسسره) لم يجز مخالفة الظن لأنها اقدام على محتمل الضرر. إلّا ان يقال : ان ترخيص الشارع في الإقدام يدل على تدارك الضرر المظنون أو المحتمل فيتوقف على إثبات البراءة الشرعية كما أفاده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله في المقام وفي بحث الشبهة الموضوعية. لكن أورد عليه المصنف (ره) بان المفسدة الواقعية الحاصلة بالفعل