مطلقاً إلا فيما أصاب الظن كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به إرشاديا كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية
______________________________________________________
الأمر بالإطاعة في كثير من الموارد مثل إطاعة الولد لوالده والعبد لسيده والزوجة لزوجها وعامة المكلفين للنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وغير ذلك من الموارد «قلت» : هذه الأوامر ليست في الحقيقة أمراً بالإطاعة حقيقة ، بل هو أمر بنفس المأمور به ، فمعنى وجوب إطاعة الوالد أنه يجب على الولد إذا أمره أبوه بالقيام أن يقوم أو بالقعود أن يقعد. ويشهد لما ذكرنا حكم العقلاء بعدم استحقاق المأمور للجزاء من المطاع بل انما يستحق الجزاء من الآمر بالإطاعة ، كما أنه لو انقاد المأمور لأمر المطاع لا من جهة الأمر بالإطاعة استحق الجزاء على المطاع لا على الآمر بالإطاعة ، ولذلك نقول : لو أمر زيد عمرا بإطاعة بكر كان زيد ضامناً لعمل عمرو ولا ضمان على بكر. ومن ذلك كله يظهر أن الأمر المولوي بنفس الإطاعة التي هي موضوع حكم العقل بالحسن أو باستحقاق الثواب لا معنى له أصلا. فافهم وتأمل فان المقام بذلك حقيق ومنه سبحانه نستمد التوفيق (١) (قوله : مطلقاً) يعني سواء أخطأ الظن أم أصاب ، واستحقاقه للعقاب في صورة إصابة الظن من جهة التفويت وفي صورة الخطأ من جهة التجري ، ولو قال بدله : مطلقاً أو فيما أخطأ الظن والشك ، لكان أولى إذ لو قلنا بعدم استحقاق المتجري للعقاب ففي صورة إصابة الإطاعة الشكية والوهمية للواقع اللتين اقتصر عليهما المكلف لا مجال لاستحقاق العقاب ولو أصاب الظن (٢) (قوله : كما انها بنفسها) الضمير فيهما راجع إلى الإطاعة الظنية (٣) (قوله : أخطأ أو أصاب) الثواب في الأول لمجرد الانقياد وفي الثاني للإطاعة الحقيقية (٤) (قوله : حكم الشارع) هذا جواب (لما) في قوله : لما كان بنفسه .. إلخ (٥) (قوله : بلا ملاك) خبر كان وضمير به في «ولا بأس به» راجع إلى حكم الشارع وضمير «شأنه» راجع إلى الشارع ،