مع بطلانه وفساده إذ للخصم أن يقول بان استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه وهو مخالفته عن عمد واختيار وعدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا ـ ولو بلا اختيار ـ
______________________________________________________
يستحقا العقاب أولا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس ، لا سبيل إلى الثاني والرابع إذ لازمهما القول بعدم الاستحقاق على المعصية وهو باطل بناء على التحسين والتقبيح العقليين الّذي هو مبنى البحث في هذه المسألة ، فيدور الأمر بين الأول والثالث ، وحيث ان الثالث يلزم منه إناطة العقاب بالمصادفة للواقع إذ لا فرق بين الشخصين الا في ذلك ، فالفرق بينهما في العقاب لا بد أن يستند إلى ذلك وهو باطل لأنه يلزم إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار فتعين الأول وهو المطلوب (١) (قوله : مع بطلانه وفساده) الضمير المجرور فيهما راجع إلى الدليل (٢) (قوله : إذ للخصم ان يقول بان) توضيح ما ذكر : ان إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار تارة يكون بمعنى ان العلة التامة في العقاب امر غير اختياري ، وأخرى بمعنى ان الأمر غير الاختياري دخيل في العقاب ، والأول ممتنع عند العدلية ، والثاني جائز عندهم وهو الّذي يلزم من الدليل الأول ، إذ منشأ العقاب هو المخالفة وهي اختيارية ، غاية الأمر ان من جملة مقدماته مصادفة القطع للواقع لا أن منشأ العقاب هو نفس المصادفة ليس غير ليلزم اللازم الباطل عند العدلية ، ويمكن ان يكون مقصود المستدل بيان ان جهة المصادفة مما لا يصلح ان يكون دخيلة في حسن العقاب مع كونها غير اختيارية ولا آتية من قبل المكلف فلا بد ان يكون المنشأ هو ما به الاشتراك بين الشخصين من الإقدام على الهتك (٣) (قوله : الاستحقاق فيه) الضمير في فيه راجع إلى العاصي (٤) (قوله : تحققه فيه) الضمير راجع إلى المتجري (٥) (قوله : لعدم مخالفته) ولكن مع صدور فعل منه بالاختيار كما إذا كان الخطأ منه في الحكم كما لو اعتقد ان شرب الماء حرام فشربه فان شرب الماء صادر منه بالاختيار ولم تصدر منه مخالفة