ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جداً وأما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً فلا بد من الاقتصار عليه ولو قيل بان النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه فلا إهمال فيها بحسب الأسباب
______________________________________________________
في غيره كما عرفت ومنافاة التردد للوصول إذا لم يكن قدر متيقن كما هو ظاهر بالتأمل (١) (قوله : ودعوى الإجماع) هذه الدعوى صدرت من شيخنا الأعظم (ره) في رسائله (٢) (قوله : مجازفة جدا) يمكن أن لا تكون مجازفة وان كانت المسألة مستحدثة إذا عرف الحكم من مذاق العلماء وهو كثير في نظائره فلاحظ (٣) (قوله : ففيها إهمال لأجل لا يخفى أن خصوصية الظن الاطمئناني إن كانت موجبة لكونه متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره تعين كونه هو الطريق المنصوب بعين ما ذكره في السبب ولا إهمال ، وان لم تكن كذلك بحيث يحتمل ان يكون المنصوب غيره فحيث ان التردد في المنصوب ينافي الوصول المفروض لا بد من الحكم بحجية الجميع ولا إهمال ، فلا يظهر للحكم بالإهمال وجه واضح (٤) (قوله : ولو قيل بأن النتيجة هو) هذا تعرض للازم الاحتمال الثاني من محتملات الكشف ، وحاصل ما ذكره ان الكلام فيه (تارة) من حيث السبب (وأخرى) من حيث المورد (وثالثة) من حيث المرتبة (أما) من حيث السبب فهو ان الظن بالاحكام تارة يكون سببه واحدا كالخبر مثلا ، وأخرى يكون متعددا ، والمتعدد تارة يكون متفاوتا من حيث اليقين بالاعتبار أو الظن به ، وتارة لا يكون متفاوتا ، فان كان واحداً أو غير متفاوت فلا إهمال حينئذ بل يحكم بحجية الواحد في الأول والجميع في الثاني اما الأول فلأن الوحدة موجبة للتعين بالذات فلا مجال للإهمال والتردد ، واما الثاني فلان التساوي وعدم التفاوت مانع من تعين البعض ولو بواسطة ظن آخر لكون المفروض تساويها من جميع الجهات ، فلو كان البعض حجة دون غيره كان بلا معين فلا يكون وأصلا وهو خلف ، فلا بد أن يكون الجميع حجة ، وان كانت