يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه : إذا قطعت
______________________________________________________
وانه طريقي وموضوعي : أما الأول فهو ما لا يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بل كان موضوعا لحكم العقل بوجوب الموافقة ، والثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي وهو على أقسام ، والمتصور من اقسامه الممتنعة والصحيحة كثير ، لأنه اما ان يتعلق بالحكم الشرعي أو بموضوعه ، والأول اما ان يؤخذ في نفس ذلك الحكم الّذي تعلق به ، أو ضده ، أو مثله ، أو خلافه ، وكل منها إما ان يؤخذ جزءاً للموضوع أو تمام الموضوع ، وكل منها اما ان يكون ملحوظا بنحو الطريقية أو بنحو الصفتية فهذه ست عشرة صورة ، ومثلها صور الثاني أيضاً ، فانه إذا تعلق بموضوع الحكم ، فتارة يؤخذ في نفس ذلك الحكم ، وأخرى في مثله وثالثة في ضده ورابعة في خلافه ، وكل منها إما بنحو الجزئية للموضوع أو تماميته بنحو الصفتية أو الطريقية ، كما في القسم الأول ، ثم إنه يمتنع أن يؤخذ في نفس الحكم الّذي تعلق به بصورة الأربع للزوم الدور حيث ان نسبة العلم إلى المعلوم كنسبة العارض إلى المعروض فأخذه على أحد الأنحاء الأربعة يوجب توقف الشيء على نفسه ، مع انه لا يخلو عن الخلف لأن العلم بالحكم لا بد أن يتعلق بمفاد كان التامة فالمعلوم ثبوت الحكم لشيء فيكون ذلك الشيء هو الموضوع للحكم فكيف يكون العلم به موضوعا له على أحد الأنحاء الأربعة؟ ، وكذا أخذه في مثله بحيث يكون العلم بوجوب الصدقة موضوعا لوجوب الصدقة ثانيا فانه ممتنع لأنه من اجتماع المثلين لكنهما يختلفان بحسب الرتبة لأن الوجوب الأول مأخوذ في رتبة سابقة فامتناعه موقوف على امتناع اجتماع المثلين ولو في رتبتين ، أو قبحه من جهة اللغوية في جعل الوجوب الثاني ، وكذا أخذه في ضده بصورة للزوم اجتماع الضدين ويجوز أخذه في خلافه بصورة الأربع التي أشار إليها المصنف (ره) في المتن ومثل ذلك جواز أو امتناعا صور ما تعلق بموضوع الحكم فيمتنع أخذه في نفس حكم متعلقه للخلف وفي مثل لاجتماع المثلين بلا ترتب وفي ضده للتضاد ويصح أخذه في خلافه فالصور الصحيحة للقطع الموضوعي ثمان (قوله : يخالف متعلقه)