كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول ، ولا يصغى إلى ما قيل من ان إيجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح وان كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع ، وذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقياً وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية إلا أنها تعارض بما هو أخص أو أظهر ، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نصّ وما دل على الاحتياط
______________________________________________________
فيه بدعوى القرائن الدالة على أنه للاستحباب أو للإرشاد كما يظهر من ملاحظة الرسائل (١) (قوله : كفى بيانا) فلا مجال معه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان (٢) (قوله : ما قيل من ان إيجاب) القائل شيخنا الأعظم (قدسسره) في رسائله ذكره في جواب إيراد أورده على نفسه في مقام الجواب عن اخبار التوقف وقد تضمن الإيراد دعوى وجوب الاحتياط شرعا ، وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف (ره) (٣) (قوله : فهو قبيح) يعني ترتب العقاب على التكليف المجهول (٤) (قوله : وذلك لما عرفت من) تعليل لأنه لا يصغى إليه ، وحاصله : أنه لا ينحصر وجه وجوب الاحتياط في أحد الأمرين الباطلين ليكون باطلا بل يمكن أن يكون بنحو آخر بأن يكون طريقيا كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والأمارات والأصول ناشئا عن الاهتمام بمصلحة الواقع ، وحينئذ يكون بيانا على الواقع مصححا للعقاب على مخالفته واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورود جميع الطرق والأمارات والأصول عليها (٥) (قوله : إلّا انها تعارض) استدراك على قوله : وإن كان ، وهو الجواب عن اخبار الاحتياط (٦) (قوله : ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص) إن كان المراد به مثل حديث الرفع والسعة ، فيشكل بأنه وان كان مخصصا بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إجماعا إلا أن تخصيص أدلة الاحتياط بالشبهة الموضوعية يوجب كون النسبة بينه وبين أدلة الاحتياط عموما من وجه وكما يجوز حمل الثانية على الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يجوز حمله على