لما كان من الاحتياط بشيء بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها كما لا يخفى ، فظهر أنه لو قيل بدلالة اخبار : (من بلغه ثواب) على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف بل كان ـ عليه ـ مستحباً كسائر ما دل الدليل على استحبابه
______________________________________________________
الأمر على تقدير ثبوته فالملزم به أنه لولاه لا يكون الفعل احتياطا. فتأمل جيداً (١) (قوله : لما كان من الاحتياط) لأن قوام الاحتياط كون الفعل برجاء موافقة الأمر الواقعي الموجب لتردده بين كونه طاعة وانقياداً وفعل مشكوك المطلوبية لموافقة الأمر المتعلق به بعنوان كونه مشكوك المطلوبية ليس إلا طاعة جزمية. ثم إن إشكال تعلق الأمر الاستحبابي بالفعل المشكوك المطلوبية من جهة لزوم اجتماع الحكمين للفعل الواحد لا مجال لدفعه ببعض ما تقدم في إشكال الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية من كون الحكم الظاهري عذريا صرفا أو طريقيا لعدم كون الأمر الاستحبابي كذلك ، فلا بد من دفعه بغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه من عدم التنافي مع اختلاف الرتبة أو غير ذلك إن تم وإلّا أشكل تعلق الأمر بالفعل المشكوك المطلوبية بما هو كذلك. فلاحظ وتأمل (٢) (قوله : لما كان يجدي في جريانه) هذا وجه آخر لدفع إشكال جريان الاحتياط في العبادة ، وتوضيحه أن الشك في المطلوبية الواقعية وإن كان مانعا عن التمكن من قصد التقرب بها بالنظر إلى الأمر الواقعي إلا أن الاخبار الكثيرة الدالة على ترتب الثواب على العمل الّذي دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف تدل على استحباب العمل المذكور فيمكن التقرب بلحاظ هذا الاستحباب المدلول عليه بهذه الاخبار ، وحاصل الإشكال عليه ، ما عرفت من أن موافقة هذا الأمر الاستحبابي لما كان طاعة جزمية لم تكن من الاحتياط في شيء إذ قوامه كون الفعل بقصد موافقة الأمر الواقعي الثابت في رتبة سابقة على عنوان الاحتياط الموجب لتردد الفعل بين