لا بد أن يؤتي به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرِّبا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوباً له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد وقد انقدح بذلك انه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها
______________________________________________________
مما لا يستقل العقل بحسنه ولا يرشد النقل إليه كما تقدم الإشكال به منه (ره) على الوجه الثالث من وجوه الدفع. هذا مضافا إلى أن نية القربة وان كانت خارجة عن موضوع الأمر إلا أنه لما لم يكن للموضوع إطلاق يشمل حال عدمها كما تقدم توضيحه سابقا فلا ينطبق عنوان الاحتياط على فعله مطلقا بل يختص بالفعل الصادر عن نية القربة فيرجع الإشكال. فالأولى في دفعه (اما) بالالتزام بان القربة المعتبرة في العبادة يراد بها الجامع بين الفعل عن الأمر المعلوم والفعل برجاء الأمر ولا تختص بخصوص الأول غاية الأمر اختصاص الأول بصورة العلم بالأمر واختصاص الثاني بصورة الشك فيه إذ على هذا لا مجال لدعوى عدم التمكن من نية القربة مع الشك في الأمر كما ذكر المستشكل للتمكن منها بالتمكن من الفرد الآخر لها (واما) من الالتزام بان الفعل في حال الشك في الأمر يصدر عن نفس الأمر كما يصدر عنه في حال العلم غاية الأمر أن تأثير الأمر في وجود الفعل ، تارة يكون بتوسط العلم به ، وأخرى يكون بتوسط احتماله فالعلم والاحتمال دخيلان في تأثير الأمر في وجود الفعل فنية القربة الممكنة في حال العلم بعينها ممكنة في حال الشك بلا فرق بينهما أصلا ، ومنه يظهر أنه لا يتوقف اندفاع الإشكال على كون نية القربة خارجة عن موضوع الأمر لتأتي الوجهين ولو قيل بدخولها فيه. فلاحظ (١) (قوله : لا بد ان يؤتى به على) لا ملزم بذلك إلا ما أشرنا إليه في صدر الحاشية السابقة من عدم إطلاق متعلق الأمر بنحو يشمل صورة عدم الداعي. هذا لو كان الاحتياط عبارة عن مجرد فعل مشكوك المطلوبية ، وان كان عبارة عن فعله بداعي موافقة