بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان وإتيان العمل بداعي طلب قول (النبي) كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقياداً إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك أو التماساً للثواب الموعود كما قيد به في بعضها الآخر لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة فيكون وزانه وزان : من سرح لحيته ، أو من صلى أو صام فله كذا ، ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمل (الثالث)
______________________________________________________
الثواب (١) (قوله : في بعض الاخبار) هو رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلىاللهعليهوآله لم يقله (٢) (قوله : ولا موجب لتقييدها) قد عرفت أنه لو لم يكن موجب للتقييد فلا موجب للإطلاق المؤدى إلى استظهار الاستحباب (٣) (قوله : كذلك) يعني طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله (٤) (قوله : في بعضها الآخر) وهو رواية محمد ابن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام : من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه (٥) (قوله : لأوتي الأجر والثواب) هذا غير ظاهر إذ لو فرض دلالة هذه النصوص على استحباب الفعل كما ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ كان ترتب الثواب على العمل منوطاً بقصد استحبابه المستفاد منها أما لو لم يقصد الأمر الواقعي المحتمل فالثواب المترتب لا بد أن يكون على الانقياد لا غير لأن ترتب الثواب تابع لقصد الفاعل عقلا فان قصد أمراً معيناً ترتب الثواب المترتب على ذلك الأمر ولا يترتب ثواب غيره إلا تفضلا فثواب الإطاعة لا يترتب على الانقياد ولا العكس بل المترتب ثواب نفسه عليه (٦) (قوله : فيكون وزانه وزان) قد عرفت الفرق بينهما (٧) (قوله : ولعله لذلك أفتى) قد عرفت أن فتوى المشهور إنما تتم بناء على استفادة حجية الخبر