ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيداً بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده ولا يكون إلا من باب
______________________________________________________
من جهة قصور المكلف لا المكلف به كما في الأول ، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف فان الإناء المفقود مما لا قصور في مفسدته ولا في تعلق الكراهة بشربه إلا ان العلم بكراهته لا يصلح ان يكون موجبا لاشتغال الذّمّة به فيمتنع ان يكون وجوده شرطا للتكليف الّذي هو في الحقيقة شرط نفس الإرادة والكراهة ذاتا كما في القدرة أو عرضا كما في عدم الاضطرار ، فوجود الموضوع والابتلاء به نظير وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف وان كان شرطا للاشتغال في نظر العقل ، وهذا واضح لدى التأمل ، إنما الإشكال فيما ذكره من كون تنجز الباقي بعد الفقد بقاعدة الاشتغال إذ من المعلوم ان القاعدة المذكورة إنما تجري في كل ما يحتمل انه المنجز والباقي بعد الفقدان مما لا يحتمل فيه ذلك إذ المنجز إن كان هو العلم حال الفقدان فبطلانه ظاهر لعدم صلاحيته لذلك من جهة الفقدان ، وان كان هو العلم قبل الفقدان فذلك العلم طرفاه المفقود والباقي معا قبل زمان الفقدان لا مطلقا فليس الوجه في تنجز الباقي إلا انه طرف لعلم إجمالي قائم بين التدريجيين وهما المفقود قبل فقده والباقي بعد الفقدان كما أشار إليه في الحاشية ، وحينئذ فلا فرق بين الاضطرار والفقدان من هذه الجهة فبالنظر إلى العلم الإجمالي بين الدفعيين لا تنجز للباقي في المقامين ، وإلى العلم الإجمالي بين التدريجيين يتنجز الباقي في المقامين ، وصحة التقييد في الاضطرار وعدمها في الفقدان إنما يوجبان الفرق في حصول العلم الإجمالي بالتكليف بعد الفقدان وحصوله بعد الاضطرار ، وذلك لا يوجب فرقا في منجزية الباقي بعد الفقدان لأن العلم الحاصل حين الفقدان لا أثر له في المنجزية بعد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. وعليك بالتأمل وهو سبحانه المستعان (١) (قوله : ولا يكون الاشتغال به) هذا الأثر مشترك بين الاضطرار والفقدان لما عرفت ان