الطهارة فيه ثم يتعارض أصل الحل فيهما بقاعدة الطهارة فيه ويرجع فيه إلى أصل الحل لا غير. فتأمل جيداً (وقد يدفع) بما يظهر من المصنف (ره) من أن العلم القائم بين الملاقي ـ بالكسر ـ وصاحب الملاقى لما كان حادثا بعد العلم الأول لم يكن منجزا لأن أحد طرفيه منجز بالعلم الأول وقد عرفت أنه إذا كان لبعض الأطراف منجز تعييني امتنع تنجيز العلم الإجمالي لمتعلقه ومن هنا لو انعكس الفرض بان تأخر العلم الإجمالي القائم بين الأصليين وجب الاحتياط في الملاقي ـ بالكسر ـ وصاحب الملاقى ـ بالفتح ـ ولم يجب الاحتياط فيه كما بينه في الصورة الثانية ، ولو اقترن العلمان زمانا وجب الاحتياط في الجميع لحدوث العلمين في أطراف غير منجزة (وفيه) انك قد عرفت الإشارة سابقا إلى أن وجوب الاجتناب عن النجس إذا تعلق به العلم في زمان وبقي ممتداً بامتداد الزمان فتنجزه في كل آن يستند إلى العلم في ذلك الآن لا إلى العلم فيما قبله وحينئذ فوجوب الاجتناب عن أحد الأصليين في حال حدوث العلم الثاني يكون تنجزه مقارناً لتنجز وجوب الاجتناب إما عن الملاقي بالكسر أو عن الطرف الثالث ويكون الحال كما لو علم دفعة اما بنجاسة المتلاقيين أو بنجاسة الطرف الثالث في وجوب الاحتياط في الجميع «فان قلت» : ما ذكرت من إناطة التنجز بالعلم حدوثاً وبقاءً هل يختص بالتكليف الممتد المنحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الزمان كوجوب الاجتناب عن النجس أو يعم ما لم يكن كذلك كوجوب صوم أول يوم من الشهر؟ وما الموجب لهذه الدعوى؟ (قلت) : لا فرق بين القسمين فإذا علم المكلف قبل الهلال بأيام أنه يجب عليه صوم أول الشهر فمجرد حدوث العلم موجب لتنجز وجوب الصوم فإذا بقي العلم بقي التنجز. إذا انتفى العلم لحدوث شك سار ارتفع التنجز ، والموجب لدعوى ذلك : أنه لو كان مجرد حدوث العلم موجباً لحدوث التنجز وبقائه كان اللازم حكم العقل بوجوب الامتثال ولو بعد ارتفاع العلم بوجوب الصوم وهو ظاهر البطلان (فان قلت) : كيف يكون ظاهر البطلان مع انه لو تردد اليوم الواجب الصوم بين يومين وصام أحدهما فانه يرتفع العلم وجوب الصوم مع بقاء تنجز وجوب صوم اليوم المردد ، ولذا نقول بوجوب صوم اليوم الثاني (قلت) :