(وأخرى) يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم إجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضاً فان حال [١] الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا ولا تفصيلا
______________________________________________________
كان فرداً آخر. وغرضه بهذا الكلام الإشارة إلى ما عن ظاهر ابن زهرة من أن المتنجس من شئون نفس النجس فوجوب الاجتناب عن النجس يقتضي الاجتناب عنه وعما لاقاه نظير وجوب إكرام زيد المقتضي لإكرامه وإكرام ولده وخادمه وسائر توابعه ، فالخروج عن عهدة وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال يتوقف على الاجتناب عن الملاقي لاحتمال انطباقه على الملاقى «بالفتح» المقتضي وجوب اجتنابه حينئذ لاجتناب ملاقيه حينئذ ، ويكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين قسمين فانه يجب الاحتياط فيهما ولا يرجع في أحدهما إلى أصل الطهارة أو غيره من الأصول النافية. وحاصل دفع المصنف ـ رحمهالله ـ له : المنع عن ذلك وان الملاقاة للنجس تقتضي تنجس الملاقي له فيحدث فرد آخر للنجس يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الملاقى غاية الأمر ان للنجس فردين ذاتياً وعرضياً ، ولذلك لا تجري أحكام النجس على المتنجس به فان نجاسة البول تذهب بالغسل مرتين وليس كذلك المتنجس به بل إما أن تذهب بالغسل مرة لو كان إطلاق أو يحتاج إلى الغسل ثلاثاً لو لم يكن إطلاق. فتأمل (١) (قوله : وأخرى يجب الاجتناب) معطوف على قوله : تارة يجب الاجتناب ... إلخ (٢) (قوله : عما لاقاه دونه) يعني عن الملاقي «بالكسر» دون الملاقى «بالفتح» (٣) (قوله : فان حال الملاقى) يعني الملاقى «بالفتح» ووجه كون حاله في هذه الصورة حال الملاقي «بالكسر» في الصورة السابقة أنه طرف لعلم إجمالي قائم بينه وبين شيء قد تنجز بعلم سابق على هذا العلم قائم به والملاقي بالكسر فصار كأنه مشكوك بدواً لانحلال العلم الّذي هو طرفه بتنجز أحد طرفيه بالعلم السابق ، وحيث أن المصنف ـ رحمهالله ـ يدعي الانحلال الحقيقي
__________________
[١] وان لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه الا من قبل ملاقاته. منه قدسسره