إلّا إذا كان متعلقاً بالأقل كان خلفا ، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال (نعم) انما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه حينئذ يكون معلوماً له وإنما كان الترديد لاحتمال ان يكون الأكثر
______________________________________________________
تنجز التكليف بالأقل المردد بين النفسيّ والغيري يتوقف على تنجز التكليف النفسيّ مطلقا ولو كان قائما بالأكثر إذ لو لم يكن منجزاً على تقدير قيامه بالأكثر امتنع تنجز التكليف بالأقل لو كان غيريا ، لأن تنجز التكليف الغيري للأقل تابع لتنجز التكليف النفسيّ للأكثر ، فلا يمكن الحكم بتنجز الأول على تقدير ثبوته إلا في فرض تنجز الثاني فلو كان تنجز الأول يستنتج منه عدم تنجز الثاني كان خلفا للفرض (١) (قوله : مع انه يلزم من وجوده عدمه) الضمائر البارزة راجعة إلى الانحلال (٢) (قوله : لاستلزامه عدم) يعني ان الانحلال يقتضي عدم تنجز التكليف النفسيّ على تقدير كونه متعلقا بالأكثر ، وهو يقتضي عدم تنجز الأقل مطلقا ولو كان واجبا غيريا لما عرفت من تبعية تنجز الوجوب الغيري لتنجز الوجوب النفسيّ ، وإذا لم يتنجز وجوب الأقل لو كان غيرياً امتنع الانحلال لأنه يتوقف على تنجز وجوب الأقل مطلقا. فتأمل. ثم إنك عرفت الإشارة في تقرير الإشكالين إلى أنهما يتوقفان على التلازم بين الوجوب النفسيّ والغيري في مرتبة التنجز كما هما متلازمان في جميع مراتب الحكم السابقة على هذه المرتبة ، ولو منع ذلك لم يتم كل من الإشكالين (أما) الأول فلمنع ما ذكر في تقريره من توقف لزوم الأقل مطلقا على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر إذ لا موجب لهذا التوقف الا التلازم المذكور ، فلو مُنع مُنع التوقف المذكور وجاز الالتزام بتنجيز الأقل مطلقا وعدم تنجز التكليف النفسيّ لو كان متعلقا بالأكثر (وأما) الثاني فلمنع قوله : المستلزم ـ يعني عدم تنجز التكليف على كل حال ـ لعدم لزوم الأقل ، إذ لا موجب أيضا لهذا الاستلزام إلا ما ذكرنا من التلازم فلو مُنع مُنع الاستلزام. ثم ان نظير هذين الإشكالين يجري