بإتيان ما علم تعلقه به فانه واجب عقلا وان لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأساً لتنجزه بالعلم به إجمالا وأما الزائد عليه ـ لو كان ـ فلا تبعة على مخالفته من جهته فان العقوبة عليه بلا بيان وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعري ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته على هذا المذهب أيضاً هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا فافهم.
______________________________________________________
(١) (قوله : بإتيان ما علم) متعلق بالتخلص وضمير (تعلقه) راجع إلى الأمر ، وضمير (به) راجع إلى (ما علم) والمراد بما علم الأقل (٢) (قوله : مخالفته من جهته) ضمير «مخالفته» راجع إلى الأمر وضمير (جهته) راجع إلى الزائد (٣) (قوله : وذلك ضرورة) شروع في تعليل قوله سابقاً : لا وجه للتفصي ... إلخ ، وحاصل ما يرد الوجه الأول المنع من كون النزاع في المسألة من حيث التردد في التكليف من حيث الغرض ونحوه إذ لا ريب أن الحكم بالبراءة من حيث نفس التكليف يجدي عملا بالبراءة من حيث الغرض مع أن القائل بالبراءة هنا يجعلها مبنى له في مقام الاستنباط للفروع وهو يذهب إلى المشهور بين العدلية ، فلا بد أن يكون بناؤه على البراءة من جميع الحيثيات حتى من حيث الغرض كما هو ظاهر (٤) (قوله : بل من ذهب) معطوف على قوله : (من ذهب) السابق الواقع مفعولا لقوله : (لا يجدي) يعني أن من ذهب إلى أن المصلحة في الأمر لا يرى انه يجب أن تكون في الأمر بل يجوِّز ذلك ويجوِّز كونها في المأمور به في قبال دعوى وجوب كونها في المأمور به ، فإذا جاز عنده أن تكون في المأمور به كان الاقتصار على الأقل موجباً للشك في حصول الغرض. اللهم إلا أن يدعي أن الشك في حصول الغرض إنما يوجب الاحتياط لو كان المكلف مكلفاً بتحصيله قبل الشك في حصوله وهو مما لم يحرز في المقام بعد احتمال