إطلاق موضوع التكليف النفسيّ وتقييده كانت الذات التي هي معروض الإطلاق والتقييد مما يعلم بتعلق التكليف بها وكونها في موضوعيتها له مقيدة أمر مشكوك ، وهذا الشك يوجب الشك في تعلق الأمر الغيري بالشرط بحيث يلزم من تركه مخالفة التكليف المعلوم ، وحيث لا بيان على ذلك فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والشك في التعيين لما كان راجعا إلى الشك في موضوع التكليف وانه الجامع بين الافراد أو خصوص فرد منه ، ولم يكن هناك امر واحد محفوظ كان المكلف به مرددا بين المتباينين ، والمرجع فيه الاشتغال (اللهم) إلا أن يقال : قد اشتهر ان مقوم العالي مقوم للسافل فالجامع لا بد أن يكون موجوداً ضمنا في الفرد ، بل برهان الاشتراك في الأثر يقتضي وجود الجهة الجامعة بين الافراد ، بل انتزاع مفهوم واحد من الافراد المتعددة يقتضي وجود منشأ الانتزاع في كل واحد منها ، ولازم ذلك كله أن يكون الجامع مما يعلم تفصيلا كونه موضوعا للتكليف النفسيّ ويكون الشك في اعتبار الخصوصية زائدا عليه فيكون حال الشك في التعيين حال الشك في الشرطية : بل لعله حال الشك في الجزئية لكون الخصوصية الفردية مقومة للفرد المحتمل التعيين فيكون لها حظ من الوجوب النفسيّ فيكون الحكم فيه هو البراءة العقلية (فان قلت) : ما ذكر مسلّم إلا أن ما يعلم وجوده في ضمن الفرد هو الماهية المهملة المشتركة بين الماهية الشخصية ـ أعني الفرد ـ والمطلقة الصالحة للانطباق على كل فرد ، والماهية المهملة غير صالحة للانطباق على غير الفرد المحتمل التعيين ، وحينئذ فالماهية المطلقة مباينة للماهية المحدودة الشخصية ، فإذا دار الواجب بينهما فقد تردد بين متباينين والماهية المهملة المتيقنة أمر ثالث غير كل واحد من الطرفين فتعين كونها موضوعا للتكليف النفسيّ لا يجدي في الانحلال بعد كون الواجب مرددا بين امرين متباينين (قلت) : قد عرفت في الجواب عن بعض شبهات الاحتياط في الأقل والأكثر ان تردد الواجب بين المتباينين إنما يوجب الاحتياط إذا كان ما به الامتياز في كل واحد من المتباينين مما يقتضي التكليف حفظه ، كما لو كان مرددا بين ما أخذ بشرط لا وبين ما أخذ بشرط شيء لا ما إذا تردد بين ما أخذ لا بشرط وبين ما أخذ