به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم تصور الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحاً ولو كان مشرعاً في دخله الزائد فيه
______________________________________________________
الزيادة إليها في موضوعيتها للأمر ، فان ذلك يوجب تحقق التقرب المعتبر في العبادة منوطا بالأمر الضمني المذكور فإذا لم يكن للأمر الضمني المذكور وجود واقعي لم يحصل التقرب ، اما لو لم يكن تأثير تلك الأوامر منوطا في نظر المكلف بذلك بل كان بعثها له مطلقا فلا موجب لفقد التقرب ، بل هو حاصل كما هو ظاهر لدى التأمل واما لو كان التشريع على النحوين الأخيرين فلا موجب للبطلان لصدور تلك الاجزاء عن امرها وهو عين التقرب المعتبر في العبادة ، وان كان الثاني فحيث عرفت أنه لا تشريع أصلا غاية الأمر أن المكلف اعتقد الأمر بالزيادة فجاء بها فيبتني البطلان على كون الإتيان بالاجزاء عن أوامرها الضمنية كان بنحو التقييد أو مطلقا كما في الصورة الثانية المتقدمة ، فان كان بنحو التقييد لم يحصل التقرب المعتبر وإلّا فهو حاصل كما عرفت فلا وجه لدعوى البطلان بدعوى فقد التقرب بفعل الزيادة مطلقا. فلاحظ وتأمل (١) (قوله : به كذلك) يعني عمدا تشريعا (٢) (قوله : على نحو لو لم) إشارة إلى صورة التقييد (٣) (قوله : باطلا مطلقا) يعني حتى في صورة الدخل واقعا ، لكنه لا وجه له لتحقق داعوية الأمر الواقعي حينئذ ، إلا أن يدعى ان التقييد تحكم من العبد ينافي مقام عبوديته «وفيه» انه ممنوع (٤) (قوله : لعدم تصور) وذلك لعدم كون الأمر الواقعي على ما هو عليه داعيا للمكلف إلى الفعل (٥) (قوله : في هذه الصورة) أي صورة عدم الدخل واقعا (٦) (قوله : مع اشتباه الحال) يعني إذا لم يعلم الدخل واقعا وعدمه. ووجه حكم العقل بالإعادة حينئذ الشك في تحقق الامتثال والتقرب الّذي هو شرط في صحة العبادة (٧) (قوله : على نحو يدعوه إليه) يعني لم تكن داعوية الأمر مشروطة بدخل الزيادة في الموضوع بل كانت