معنى آخر للصحة وهو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية قابلية الاجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة بها أم قابلية الاجزاء اللاحقة للالتحاق بالسابقة أم قابليتهما ، وحينئذ فإذا شك في مانعية الطارئ فقد شك في بقاء القابلية فيستصحب. هذا ولا يخفى ان استصحاب القابلية لا يصلح لإثبات الفعلية فلا محرز لفعلية الالتحاق التي هي موضوع سقوط الأمر (فان قلت) ترتب سقوط الأمر على وجود المأمور به ليس ترتبا شرعيا فان سقوط الأمر من اللوازم العقلية لوجود المأمور به ، فإثبات فعلية الالتحاق لا يجدي في إثبات سقوط الأمر (قلت) : قد عرفت فيما سبق من مباحث العلم الإجمالي أن للشارع الأقدس التصرف في مقام الفراغ بجعل البدل بلسان ثبوت موضوع التكليف كما في جميع القواعد التي تعمل في مقام الفراغ مثل قاعدتي التجاوز والفراغ ، والاستصحاب المثبت لاجزاء الواجب وشرائطه : مثل استصحاب الطهارة من الحدث الّذي هو مورد صحيح زرارة المستدل به على حجية الاستصحاب ، والسقوط وان كان من الأحكام العقلية لوجود المأمور به إلا أن أدلة الأصول المذكورة ترجع في الحقيقة إلى توسعة موضوع الحكم الواقعي بنحو يشمل مجاريها ظاهراً ، ولازم ذلك سقوط الحكم بوجود الموضوع المصطنع بالأصل ، وكما ان توسعة الموضوع واقعا امر شرعي كذلك توسعته ظاهراً ، فإذاً العمدة في سقوط مثل استصحاب القابلية كونه ليس أصلا موسعا للموضوع بنحو يكون مجديا في ترتب السقوط. فلاحظ وتأمل (وهناك) معنى آخر لاستصحاب الصحة وهو استصحاب نفس الشرط والجزء المعتبر في الواجب كما لو شك في ناقضية المذي للطهارة المعتبرة شرطا في الصلاة أو قاطعية الصفق للهيئة الاتصالية المعتبرة جزءاً مثلا فيها ، فانه بطروء المذي والصفق يستصحب كل من الطهارة والهيئة الاتصالية ، ولا ينبغي الإشكال في صحة الاستصحاب المذكور. نعم يمكن الإشكال في عدم الدليل على اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة حتى تستصحب مع الشك في طروء محتمل القاطعية وان ادعاه شيخنا المرتضى ـ أعلى الله تعالى مقامه ـ لحكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا أو ناقضا فان الحكم