مانعيته مانع من الاعتداد بالاجزاء اللاحقة كالسابقة على نسق واحد ، لأن الوجه في اقتضاء الطارئ عدم الاعتداد بالاجزاء السابقة أخذ عدمه قيدا في المركب ، والمركب عبارة عن تمام الاجزاء فوجوده مانع من الاعتداد بالجميع. فتأمل (وان أريد) الرابع ففيه أنه إنما يصح الاستصحاب لو كان الطارئ المحتمل القدح على تقدير قدحه رافعا لأثر الاجزاء السابقة ، أما لو كان مانعا من ترتب الأثر عليها أو رافعا لأثر الاجزاء اللاحقة ، فلا مجال له للشك في ثبوت الأثر من أول الأمر ، وليس الشك في بقائه ، مع أنه لو فرض كونه على تقدير قدحه رافعا لأثر الاجزاء السابقة لا غير ، فالشك في بقاء الاجزاء السابقة لما كان ملازما للشك في ترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة لتلازم الاجزاء في مقام التأثير ، ولذا كان وجوبها ارتباطياً ، فاستصحاب بقاء الأثر المترتب على الاجزاء السابقة لا يوجب العلم بترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة واقعاً كما هو ظاهر ، ولا تعبداً إلّا بناء على القول بالأصل المثبت. فتأمل جيداً (وان أريد) الخامس ففيه أن اجزاء الواجب الارتباطي لما كانت وجوباتها الضمنية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط لتلازم الغرض المقصود منها كان سقوط الوجوب القائم بأول الاجزاء بمجرد فعله ملازما لسقوط الوجوب القائم بآخرها في ظرفه ، وحينئذ فطروء محتمل القادحية في الأثناء يوجب الشك في سقوط الوجوب القائم بالاجزاء السابقة من أول الأمر لا أن الوجوب القائم بها يسقط واقعا وبعروض القادح يثبت بعد السقوط ، إذ هو ظاهر المنع ، وإنما يحكم بسقوط الوجوب بفعل بعض الاجزاء جريا على ظاهر الحال أو غيره ، وإلا فمن أول الأمر يشك في السقوط للشك في لحوق بقية الاجزاء على الوجه المعتبر إذ على تقدير عدم لحوقها واقعا لا سقوط من أول الأمر لا أنها تسقط ثم تثبت كما توهم ، بل التزم بعض الأساطين بعدم سقوط الوجوب القائم بالاجزاء السابقة الا بعد فعل تمام الاجزاء اللاحقة فتسقط جميعها في آن واحد ، لكن التحقيق ما عرفت وان الوجوب الضمني القائم بكل جزء يسقط بمجرد فعل الجزء لكن منوطا بسقوط الأمر بعده بفعله في ظرفه. فلاحظ (ثم إن) هنا