(فانه يقال) : إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته (نعم) ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي
______________________________________________________
الإشكال : ان الشك في وجوب الباقي ناشئ عن الشك في اعتبار المقدار المتعذر فإذا رفع اعتباره بحديث الرفع ثبت وجوب الباقي كما ثبت به وجوب الناقص في صورة النسيان حسب ما تقدم (١) (قوله : لا مجال هاهنا) يعني يفترق المقام عن النسيان بأن إجراء الحديث في المقام حال التعذر فيترتب عليه وجوب فعل الباقي فيكون الحديث موجبا لكلفة المكلف وهي خلاف الامتنان ، وليس كذلك في النسيان لأن إجراءه فيه بعد الالتفات فيترتب عليه نفي وجوب الإعادة ، وفي ذلك كمال الامتنان ، واما فعل الناسي للناقص فليس مستنداً إلى إجراء الحديث بوجه كما هو ظاهر. هذا ولكن عرفت امتناع إجراء الحديث في نظائر المقام ولو لم يكن امتنانيا لأن رفع الجزئية والشرطية المشكوكة لا يقتضي بنفسه ثبوت الباقي ، لأن الحديث مسوق للرفع وليس فيه شائبة الإثبات ، مع أن رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر ، ورفع مباديه ـ مثل الدخل في الغرض ـ غير ممكن لأنها لا تقبل الوضع والرفع التشريعيين بعد ما كانت واقعية ناشئة من مقتضياتها الذاتيّة ، وهكذا الحال في النسيان أيضا (فان قلت) : فما معنى رفع الخطأ والنسيان والاضطرار في حديث الرفع (قلت) : لا بد أن يحمل على رفع المؤاخذة في مورد لا يحكم العقل برفعها كما لو كان الخطأ أو نحوه عن تقصير في المقدمات فيكون في الحقيقة رفعا لوجوب التحفظ المؤدي إلى المؤاخذة ، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم (قدسسره) في رسائله (٢) (قوله : نعم ربما يقال بان) هذا استدراك على قوله : لاستقل العقل بالبراءة ... إلخ ، فان حكم العقل بالبراءة عن الباقي انما يكون إذا لم يكن حجة على وجوبه واستصحاب وجوبه حجة عليه فهو مقدم على