بتخطئته للعرف وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة وانه لا يقوم بشيء من ذلك «وبالجملة» ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً
______________________________________________________
شيء لاعتقادهم وفاءه بمرتبة من الغرض أو لم يصدق عليه لاعتقادهم عدم وفائه بذلك جاز تخطئتهم إذا كان الواقع على خلاف اعتقادهم ، ولا دخل لقلة الاجزاء وكثرتها في ذلك ، فيتوقف الحكم بالتخطئة حينئذ على أمور (الأول) كون القاعدة بلحاظ الغرض (الثاني) حصول الاعتقاد الخطئي عند العرف (الثالث) تعرض الدليل للتخطئة إذ لو دل على وجوب بعض الاجزاء عند تعذر الباقي لغرض أجنبي عن الغرض القائم بالتام لم يكن ذلك تخطئة للعرف في شيء أصلا ، والأولان في نهاية من المنع إذ ليس دليل القاعدة ناظراً إلى مقام الوفاء بالغرض ، وليس للعرف اعتقاد به إذ ليس لهم اطلاع على مقام الأغراض كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر لك الإشكال فيما يظهر من كلام المصنف (ره) كما سنشير إليه أيضا (١) (قوله : بتخطئته للعرف) الضمير راجع إلى الشرع (٢) (قوله : وإلا عد أنه) يعني وان كان العرف له الاطلاع على وفائه بالغرض عده ميسوراً لكن عرفت أنه ممنوع فإذا الدليل لا يقتضي إلّا الإلحاق بلا تخطئة (٣) (قوله : لذلك أي للتخطئة) بل هو ممنوع فليس الدليل الا مخصصا بحتاً (٤) (قوله : هو الإطلاق) أي الإطلاق المقامي المقتضي لحجية تطبيق العرف (٥) (قوله : ويستكشف منه) بل لا يستكشف منه الا وفاؤه بغرض ما وان لم يكن من مراتب الغرض من التام (٦) (قوله : على أحدهما) يعني الإخراج