في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفاً كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضاً لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفاً كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة وان كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلا ، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وان كان غير مباين للواجد عقلا (نعم) ربما يلحق به شرعاً ما لا يعد بميسور عرفا
______________________________________________________
لها واقعاً وان كان العرف لا يعدها ميسورا نعم ربما يكون خطأ العرف ممضى في نظر الشارع بتوسط مقدمات الإطلاق المقامي الجارية في كل ما يغفل عنه غالباً كما تقدم غير مرة فيكون تطبيق العرف وعدمه حينئذ حجة أيضا وعليه جرى المصنف (ره) في كلامه في المقام فلاحظ (١) (قوله : الشرط أيضا) يعنى كما تجري مع تعذر الجزء (٢) (قوله : عليه مع تعذره عرفا) ضمير «عليه» راجع إلى الباقي وضمير «تعذره» إلى الشرط وقوله «عرفا» قيد لصدقه (٣) (قوله : عليه كذلك) يعني عرفا (٤) (قوله : الجزء في الجملة) لا مطلقا كما سيأتي (٥) (قوله : عقلا) قيد لقوله : (مباينا) (٦) (قوله : وان كان غير مباين) بل كان بعض مراتبه لكن خفاء ذلك أوجب عدم عده ميسوراً عرفا (٧) (قوله : بتخطئته للعرف) من الواضح ان إطلاق الميسور (تارة) يكون بلحاظ الحكم الوجوبيّ أو الاستحبابي (وأخرى) بلحاظ الغرض الباعث على الحكم (فان) كان بلحاظ الأول فلا مجال لتخطئة العرف في تطبيقه وعدمه الا في مثل ما سبق بأن يقوم الدليل على أن الفاقد للشرط مثلا ليس ميسورا للواجد له وان كان وافياً بمعظم الغرض أو على أن الواحد ميسور للعشرة وان لم يكن وافياً إلّا بمقدار يسير من الغرض فان الدليل المذكور يكون تخطئة للعرف في تطبيقهم الميسور في الأول وعدمه في الثاني ، ولا دخل للقيام بمعظم الغرض وعدمه في التخطئة ، وان كان بلحاظ الغرض كان المعيار في صدق الميسور كون بعض الواجب وافياً بمقدار من الغرض ، فإذا صدق الميسور عرفا على