رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجباً كان أو مستحباً عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي ، وكيف كان فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام «ثم» إنه حيث كان الملاك
______________________________________________________
المراد منه عدم الارتباط الاجزاء في المصلحة عند تعذر بعضها فلاحظ (١) (قوله : لو سلم إشارة إلى الإشكال في ثبوت ظهور الجملة الخبرية في الوجوب إلا ان تكون «لا» ناهية لا نافية (٢) (قوله : ظهوره) الضمير راجع إلى الموصول ، ثم إن ما ذكره من تعارض ظاهري الحكم والموضوع جار في كثير من العمومات المخصصة التي بنوا فيها على التخصيص بالتصرف في الموضوع فتأمل (٣) (قوله : ثم انه حيث كان الملاك) من الواضح أن لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف ، فإذا أخذ المفهوم منه يرجع في تشخيص مصداقه إلى العقل ولا اعتبار بتطبيق العرف ذلك المفهوم وعدمه أصلا إذ مهما طبق العقل ذلك المفهوم على مصداق حصل عنده صغرى وجدانية فيضمها إلى الكبرى الشرعية المستفادة من دليل القاعدة ، ويستنتج منهما النتيجة ، وان توقف العرف في التطبيق ، ومهما توقف العقل عن التطبيق امتنع عنده الاستنتاج وان تم التطبيق عند العرف إذ تطبيق العرف وعدمه مع الخطأ لا اعتبار به وعليه فإذا رجعنا إلى العرف لتشخيص مفهوم الميسور فوجدناه عندهم عبارة عن بعض مراتب ما اشتمل على المعسور امتنع انطباقه على المباين ، ولازمه عدم وجوب الفاقد للشرط إذا كان الواجب هو الواجد له وقد تعذر ذلك الشرط لأن الفاقد ليس من مراتب الواجد بل مباين له فلا يكون ميسورا منه وان كان العرف يعد الفاقد ميسوراً للواجد كان اللازم الحكم بوجوب الواحد من العشرة إذا كان الواجب هو العشرة وقد تعذر منها تسعة لكون الواحد بعض مراتب العشرة فيكون ميسوراً