لتوهم دلالته على انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بان يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث ان الظاهر من مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو نفي ما له من تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أولا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر فافهم (وأما الثالث) فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له إلا على
______________________________________________________
يلزم منه خروج المستحبات إذا تعذر بعض اجزائها ، إذ لا ريب في عدم وجوب الباقي فيها فيدور الأمر بين تخصيصه بالواجبات وبين حمله على الثبوت ولو بنحو الاستحباب ، والثاني أولى لأنه أظهر ، وعليه فلا تدل على وجوب الباقي (١) (قوله : إلّا ان يكون المراد) هذا استدراك على الإشكال ودفع له ، وحاصله : ان المراد من عدم السقوط ليس مجرد المطلوبية حتى يرد الإشكال ، بل عدم سقوط حكم الميسور ، وحينئذ تقتضي في الواجبات وجوب الباقي ، وفي المستحبات استحبابه فيتم المطلوب ، والوجه في هذا المعنى : تعارف التعبير عن مقام ثبوت الحكم أو نفيه بثبوت موضوعه أو نفيه كما في (لا ضرر) بناء على ما سيأتي من كون المراد نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري (٢) (قوله : على وجه) وهو حمل عدم السقوط على اللزوم (٣) (قوله : على آخر) وهو حمله على الثبوت في الجملة (٤) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن حمل عدم السقوط على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبات جزما إذ لا عهدة لها وانما تكون العهدة للواجبات فقط. هذا ولعل الأولى الجمود على ظاهر نسبة السقوط إلى نفس الميسور وحمله على إرادة عدم السقوط عن مقام التشريع وجوبا كان أو استحبابا (٥) (قوله : فبعد تسليم ظهور) قد عرفت الكلام فيه فيما سبق (٦) (قوله : لا دلالة له الا على) إلا أن يحمل على معنى لا يسقط ـ كما هو غير بعيد ـ فيكون