بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جواباً عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به فقد روي أنه خطب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «إن الله كتب عليكم الحج ، فقام عكاشة ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها. هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماً لعدم اختصاصه بالواجب ولا مجال معه
______________________________________________________
بالإتيان وجعل (ما) مصدرية وكونها بيانية. فتأمل جيداً (١) (قوله : بهذا اللحاظ يراد) يعني بلحاظ الافراد (٢) (قوله : حيث ورد جواباً) مقتضى ذلك كونها بيانية لا تبعيضية بلحاظ الافراد. فتأمل ، والمراد من الاستطاعة العرفية كما هو المراد منها من قوله : ولو وجب ما استطعتم ، بقرينة قوله : ولو تركتم ... إلخ (٣) (قوله : لاحتمال إرادة عدم) إن كان المراد احتمال عدم سقوط الميسور من الافراد دون الاجزاء فلا وجه له لأنه خلاف الإطلاق ، وان كان المراد احتمال إرادة ذلك مع إرادة عدم السقوط في الاجزاء فهو متعين لكونه مقتضى الإطلاق كما عرفت ولا يمنع من الاستدلال. وبالجملة : المفهوم أن كل ميسور مطلقا لا يسقط بالمعسور إلا أنه لما كان واردا مورد توهم السقوط اختص بالواجبات الضمنية سواء كانت افراداً لكلي أم اجزاء لكل لما عرفت من رجوع الأولى إلى الثانية ، ويخرج منه الواجبات الاستقلالية حيث لا مجال لتوهم السقوط فيها (٤) (قوله : مضافا إلى عدم دلالته) يعني ان قوله : الميسور لا يسقط ، يتعذر حمله على الوجوب لأنه