وان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا انه استدل على اعتباره بالإجماع وبالعقل فانه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به ولا يخفى أن الإجماع هاهنا غير حاصل ونقله لوهنه بلا طائل فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل وان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب
______________________________________________________
أن الظاهر من أدلة البراءة مثل حديث الرفع والسعة ونحوهما أن موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما هو حاصل بعده فليس في أدلتها اعتبار الفحص في جريانها. نعم لو كان موضوعها عدم الدليل على الواقع أشكل تطبيق أدلتها قبل الفحص للشك في الدليل ، بل وبعد الفحص أيضا الا مع العلم بعدمه أو يجعل اليأس طريقا إلى عدمه أو يكون المراد منه ما يعثر عليه بالفحص نعم يمكن تطبيقها قبل الفحص أو بعده مع الشك لأصالة عدم الدليل (١) (قوله : فانه لا مجال لها) بيان لوجه الاستدلال بالعقل (٢) (قوله : بحيث لو تفحص عنه) لو لا هذا القيد لم ينفع الفحص في جواز الرجوع إلى البراءة إذ ما دام الشك في التكليف موجودا لم تخرج الواقعة عن كونها من أطراف العلم الإجمالي فيجب فيها الاحتياط ، ولأجل تقييد المعلوم بالإجمال بالقيد المذكور يرجع إلى البراءة بعد الفحص لأنه لما لم يعثر على التكليف في الواقعة يكون التكليف المحتمل خارجا عن أطراف المعلوم بالإجمال فيسوغ الرجوع فيها إلى البراءة (٣) (قوله : ان الإجماع هاهنا) يعنى الإجماع المحصل (٤) (قوله : فان تحصيله) يعني على وجه يكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام (٥) (قوله : من حكم العقل) يعني الناشئ من العلم الإجمالي (٦) (قوله : وان الكلام في البراءة) تعرض للاستدلال بالعقل (٧) (قوله : فيما لم يكن هناك) هو مسلم لكن بقرينة غلبة وجود العلم المذكور وكون محل الكلام في المسألة ابتلائيا فعليا لا فرضي يكون الاستدلال بالعلم المذكور على وجوب الفحص ليس