مع احتماله لأجل التجري وعدم المبالاة بها. نعم يشكل في الواجب المشروط والموقت ولو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا عما إذا لم يؤد إليها
______________________________________________________
عن التفات إليها حال الترك لكنه لما كان مستنداً إلى التساهل في معرفة الأحكام كان مستندا إلى ما بالاختيار فيحسن عليه العقاب (فان قلت) : لازم ذلك عدم الاكتفاء بالتعلم بل لا بد من التحفظ على بقاء العلم لئلا تعرض الغفلة المؤدية إلى المخالفة (قلت) : لا ضير في التزام ذلك إذا كان المكلف يعلم بترتب الغفلة لو لم يتحفظ ، وحديث رفع الخطأ مختص بصورة احتمال عدم الترتب. فتأمل ، ولو فرض عمومه لصورة العلم بترتب الغفلة ـ كما هو مقتضى إطلاقه ـ كان هو الفارق بين ترك العلم رأساً المؤدي إلى الغفلة وترك التحفظ بعد العلم. اللهم إلا أن يدعى عمومه للمقامين كما هو أيضاً مقتضى إطلاقه فيدل على عدم العقاب مطلقا (والتحقيق) : ان الغفلة المؤدية إلى المخالفة انما تستند في الشاك والعالم معا إلى ترك التحفظ أو عدم الاهتمام بالحكم إذ مع أحدهما لا تحصل الغفلة ولو مع الشك في الحكم ومع عدمها تحصل الغفلة ولو مع العلم بالحكم فيكون حال المتعلم للحكم حال الشاك فيه في استناد الغفلة فيهما إلى ترك التحفظ أو عدم الاهتمام من دون فرق بينهما فلا يكون ترك التعلم في الجاهل مستندا إلى الغفلة ، وحينئذ فيشتركان في استحقاق العقاب وعدمه شرعا وعقلا لاتفاقهما في المناط فإذا بني على معذورية العالم شرعا لحديث رفع الخطأ وان لم يكن معذورا عقلا فليبن علي معذورية الجاهل أيضا كذلك لذلك الحديث ، إلا أن يدعى تخصيص الحديث بالأول دون الثاني ولو لأخبار الأمر بالتعلم ، ويمكن أن يكون الوجه في التعلم حصول الاهتمام المانع من حصول الغفلة فتأمل جيداً (١) (قوله : مع احتماله) يعني إذا كان المكلف يحتمل أداء ترك التعلم والفحص إلى المخالفة فان الاحتمال المذكور يوجب عليه الاحتياط بالتحفظ بالتعلم والفحص فتركهما حينئذ يكون تجريا وان لم يؤد إلى المخالفة لأنه اقدام على احتمال مخالفة الواجب المنجز (٢) (قوله : فضلا عما إذا لم يؤد) يعني مع احتمال الأداء فهو