إلا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها وان صحت وتمت إلّا انها ليست بمأمور بها (إن قلت) : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفات وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهراً ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة. وبالجملة كيف يحكم بالصحّة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لو لا الحكم
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا (٢) (قوله : صحة الصلاة) هو فاعل (فورد في الصحيح) اما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال عليهالسلام : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، واما الصحيح الدال على الثاني فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته (٣) (قوله : انها ليست بمأمور بها) أقول : يمكن دعوى كونها مأمورا بها بأن يكون الجامع بين القصر والتمام مشتملا على مصلحة ملزمة ويكون في خصوص القصر مصلحة كذلك فيكون القصر من قبيل الصلاة في المسجد وصلاة التمام من قبيل الصلاة في البيت فالقصر أفضل الفردين لاشتماله على مصلحتين يكونان منشأ لتأكد إرادته كالصلاة في المسجد بلا فرق ، غير ان مصلحة الصلاة في المسجد الزائدة على مصلحة كلي الصلاة غير ملزمة والمصلحة الزائدة في القصر ملزمة يحرم تفويتها (٤) (قوله : لو لا الحكم) منه يظهر إشكال آخر وهو انه