شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟ (قلت) : إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها وان كانت دون مصلحة الجهر والقصر وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فانها بلا فائدة إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر ولو علم بعده وقد وسع الوقت فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات وإن كان الوقت باقياً (ان قلت) : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلا وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك حرام وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام (قلت) : ليس سبباً لذلك غايته أنه يكون مضادا له وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا (لا يقال) : على هذا فلو صلى تماماً أو صلى إخفاتا في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة وان عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر (فانه يقال) : لا بأس بالقول به لو دل دليل على انها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل
______________________________________________________
كيف يسقط الأمر بالقصر قبل خروج الوقت بدون فعله؟ (١) (قوله : وانما لم يؤمر بها) قد عرفت إمكان الأمر بها بنحو تعدد المطلوب ولعل مقصوده انه لم يؤمر بها تعيينا (٢) (قوله : فانها بلا فائدة) كان المناسب ان يقول : فلأنها ـ أي الإعادة قصرا ـ بلا فائدة ، لعدم إمكان تدارك مصلحتها الفائتة بفعل التمام ولذا صار مقصرا بفعل القصر مستحقاً عليه العقاب (قوله : لا يبقى مجال)