فان لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها وهذا ليس بالاشتراط ، وأما اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما
______________________________________________________
العقلية والنقليّة وثبت مضمونها أعني عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف وكان مضمونهما ملزوما لحكم شرعي أو ملازما له لا بد من العلم بذلك الحكم الشرعي لأن العلم بالملزوم يوجب العلم باللازم وكذا العلم بالملازم يوجب العلم بملازمه. فان كان مقصود المشترط انها لا تجري أصلا بعد الفحص في مثل هذا المقام فذاك خلاف أدلتها وان كان مقصوده أنها تجري لكن لا يترتب الحكم اللازم أو الملازم فذاك خلاف الدليل الدال على اللزوم أو الملازمة (فان قلت) : سلمنا ترتب اللازم لكن نمنع ترتب الملازم لأنه موقوف على القول بالأصل المثبت (قلت) : هذا لا يرتبط بالأصل المثبت لأن المفروض ان الحكم الملازم ملازم للبراءة النقليّة أعني رفع الحرمة مثلا ظاهراً فإذا علم بوجود الملازم بمقتضى حديث الرفع مثلا لا بد أن يعلم بملازمه. نعم إذا كان الأثر ملازما للواقع ، وكان الأصل مثبتا للواقع ظاهراً كان إثبات الملازم به موقوفا على القول بالأصل المثبت ولكن الفرض ليس كذلك بل الأثر لازم أو ملازم لنفس مضمون البراءة العقلية أو النقليّة (١) (قوله : فان لم يكن مترتبا) يعنى وان كان الأثر لازما لنفي التكليف واقعا جرت أصالة البراءة بعد الفحص ولكن لا يترتب لأجلها ذلك الأثر لعدم إحراز موضوعه إذ ليس مفاد حديث الرفع الا رفعه ظاهراً (فان قلت) : ما الفرق بينه وبين استصحاب عدم التكليف الّذي لا ريب في انه يترتب عليه أثر نفي التكليف واقعا (قلت) : الفرق أن مفاد الاستصحاب إثبات النفي الواقعي ظاهراً فيترتب عليه آثار نفس النفي الواقعي ومفاد حديث الرفع النفي ظاهراً للتكليف الواقعي ولا تعرض له للنفي الواقعي ، وقد تقدم نظير هذا في الفرق بين أصالة الحل واستصحاب الحل على