(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) و : يا أشباه الرّجال ولا رجال ، فان قضية
______________________________________________________
لأن غيره مما لا يقبل الرفع ، ومن المعلوم أن الضرر المذكور مما يصح رفعه حقيقة برفع سببه وهو الحكم المؤدي إليه نظير رفع المؤاخذة وان حمل على الخبر اختص أيضا بذلك إما بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله : «في الإسلام» كما عرفته في رواية الصدوق وعن التذكرة ونهاية ابن الأثير وفي مجمع البحرين الّذي هو عين ما في النهاية ظاهرا إذ لا معنى لنفي الضرر في الإسلام إلا نفيه في القوانين الدينية فلا تعرض له للضرر الموضوعي ، وإما بقرينة موردها من رواية سمرة : وإما بقرينة كونه صادرا من الشارع ، وإما بقرينة خارجية إذ لا ريب في ثبوت الضرر الخارجي المتسبب عن أسبابه التكوينية فيختص النفي بغيره «وأما المعنى الثالث» فهو الّذي قد يظهر من المحكي عن الفاضل النوني ، وفيه أن التدارك الّذي أخذ عدمه قيداً في الضرر المنفي إن كان المراد به ما يكون برفع الحكم المؤدي إلى الضرر فهو راجع إلى المعنى الثاني ، وان كان المراد به شيئا آخر لا ينافي ثبوت الضرر فهو خلاف إطلاق نفي الضرر ، وكيف كان فلا يخلو عن تكلف «وأما المعنى الرابع» فهو راجع إلى الثاني غاية الأمر انه يخالفه في كيفية الاستعمال والأمر فيه سهل «وأما الخامس» فهو المحكي عن البدخشي واحتمله شيخنا الأعظم «ره» في رسائله بل ارتضاه بعض الأعيان من مشايخنا «قدسسره» على ما حكي عنه «فان قلت» لا ريب في أن (لا) الناهية مختصة بالفعل المضارع فكيف يصح الحكم بان (لا) في المقام ناهية مع انها داخلة على الاسم «قلت» : ليس المقصود انها ناهية باصطلاح النحاة بل المقصود انها مفيدة للنهي والزجر حيث أن الجملة المشتملة عليها مستعملة في نفي الضرر اخباراً أو إنشاء بداعي الزجر عنه «وفيه» ان حمل الكلام على ذلك انما يصح بعد تعذر حمله على نفي الحقيقة حقيقة الّذي عرفته فحمله عليه مع إمكانه حمل للكلام على خلاف ظاهره ولا سيما بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله : «في الإسلام» الّذي عرفت تذييله في المرسلات فتأمل جيداً والله سبحانه اعلم (١) (قوله لا صلاة لجار المسجد) كان المناسب التمثيل بمثل : لا صلاة إلّا بطهور ، إذ المقصود بالمثالين