كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين وإلا فيقدم ما كان مقتضية أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر ، وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمحل القول فيه أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين
______________________________________________________
أو الأصل (١) (قوله : كدليل نفي العسر ودليل) يمكن ان يخدش بأن أدلة نفي العسر كأدلة نفي الضرر امتنانية لا تجري في مورد يلزم من إجرائها خلاف الامتنان لأن ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور ونفي الضرر إذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما أن نفي الحرج إذا كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان فدليل نفي كل منهما يقصر عن شمول مورد الدوران ولو لم يكن دليل نفي الآخر فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم والتعارض بين دليليهما بل اللازم إجراء حكم تعارض الضررين الّذي سيأتي بيانه في كلامه (٢) (قوله : معاملة المتعارضين) من الأخذ بالراجح لو كان وإلّا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل من أول الأمر على الخلاف الآتي في العامين من وجه (٣) (قوله : فيقدم ما كان) لأنه أولى بالتأثير من الأضعف (٤) (قوله : أرجح وأولى) يعني في مقام الدليليّة ، والوجه في ذلك اختصاص أدلة أحكام أدلة المتعارضين بهما فلا تشمل المتزاحمين (٥) (قوله : لعدم ثبوته) تعليل لكونه من باب التعارض (٦) (قوله : هذا حال تعارض الضرر) مما أشرنا إليه تعرف أن تعارض الضرر مع عنوان ثانوي آخر يختلف حكمه باختلاف كون الثاني امتنانيا ، فعلى الأول يجري فيه حكم تعارض الضررين ، وعلى الثاني يسقط دليل نفي الضرر إذا لزم من إجرائه خلاف الامتنان ويكون العمل على الآخر لا غير ، وإلّا فكون العمل على دليل نفي الضرر أو عليه تابع لكونهما من المتعارضين أو المتزاحمين وإعمال قواعد التعارض أو التزاحم