(ثم) انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين
______________________________________________________
المصنف (ره) على الخلاف الآتي بينهما إن شاء الله تعالى ، ودليل القاعدة المذكورة ليس له هذا النّظر بل هو دليل في عرض الأدلة الأولية ، فشيخنا الأعظم (قدسسره) يفسر القاعدة بأن الأحكام المجعولة في الإسلام لم تجعل على نحو تؤدي إلى الضرر بل إنما جعلت في غير حال الضرر فتكون شارحة لحال الأحكام المجعولة في الإسلام ، والمصنف (ره) يمنع من كون معناها ذلك بل ليس معناها الا أمراً واقعيا وهو نفي الضرر من دون نظر إلى أدلة الأحكام أصلا (هذا) ولكن لا يخفى انه لو بني على كون مفاد القاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) وجب الالتزام بكون القاعدة حاكمة على أدلة الأحكام مضيقة لموضوعها بتنزيلها السلبي ، كما ان أدلة التنزيل الإثباتي مثل قوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة ، وقوله عليهالسلام : الفقاع خمر استصغره الناس ، حاكمة على أدلة الصلاة والخمر موسعة لموضوعهما ، وبالجملة : دليل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كدليل إثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع حاكم على دليل ثبوت الحكم للموضوع بأجلى مظاهر الحكومة بحيث لولاه لكان لاغيا ، ولو بني على كون مفادها نفي السبب بلسان نفي المسبب كما يراه شيخنا الأعظم (قدسسره) ففي كونها حاكمة خفاء وإشكال (١) (قوله : انقدح بذلك حال توارد) هذا تعرض لحكم تعارض القاعدة مع أدلة الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية غير عنوان الضرر ، يعني حيث كان الجمع العرفي بين أدلة الأحكام الثانوية وأدلة الأحكام الأولية حمل الثانية على الاقتضاء والأولى على المنع الفعلي كان اللازم في مورد تنافي الدليلين المتكفلين للحكمين الثانويين البناء على التعارض أو التزاحم لعدم إمكان الجمع العرفي بينهما حيث كانا من قبيل واحد فهما مع إحراز المقتضي لكل منهما في مورد التنافي يكونان متزاحمين ومع عدمه يكونان متعارضين ، فعلى الأول ينظر في المقتضيين فان كان أحدهما أقوى يؤخذ به ويحكم بثبوت مقتضاه ومع التساوي يتخير المكلف في العمل على أحدهما ، وعلى الثاني يرجع إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير