مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله (وأخرى) يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي ، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل
______________________________________________________
الأول بلحاظ حالي الضرر مثلا وعدمه ، ويقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم والإطلاق الثاني بلحاظ الضرر في الوضوء والضرر في الغسل والضرر في غيرهما ، ويبعد جدا في نظر العرف اختلاف الافراد المذكورة في الحكم فيكون التصرف في الإطلاق الأول في نظر العرف أولى لضعف الأول وقوة الثاني ، والفرق بين الوجهين أن الأول مبني على ملاحظة أدلة الأحكام الأولية دفعة واحدة والثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في قبال دليل العنوان الثانوي (١) (قوله : مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (٢) (قوله : بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبى التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء ، وحينئذ يقدم دليله على دليل الضرر ونحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (٣) (قوله : بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (٤) (قوله : هذا ولو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الّذي ذكرنا يتم ولو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الأولية لأن الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم والمحكوم بالحكومة (٥) (قوله : لعدم ثبوت) تعليل للنفي (٦) (قوله : كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لإثبات أحكام العناوين الأولية هو حكومتها عليها والحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي ، والمصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا إشارة وفي الحاشية تصريحا. والوجه في المنع : ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظراً إلى الدليل المحكوم سواء أكان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الأعظم (قدسسره) أم لا كما يراه