إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبداً (أو للظن) به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً (وإما) من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقاً أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين وتعريفه بما
______________________________________________________
ولو تقديراً مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديراً ... إلى غير ذلك (١) (قوله : إلّا انها تشير إلى) كون التعاريف المذكورة تشير إلى مفهوم واحد وهو ما ذكره المصنف «ره» مما لا ينبغي الإشكال فيه ، نعم بناء على كونه من الأمارات لا من الأصول يشكل جعله عبارة عن الحكم المذكور فانه مؤدى الاستصحاب على هذا المبنى لا نفسه بل هو اما نفس ظن البقاء أو نفس الوجود السابق ، إلّا ان يجعل الاستصحاب عبارة عن نفس الحكم الظاهري بالبقاء الّذي هو مؤدى الظن به أو الوجود السابق كما يقتضيه التعريف الثاني ونحوه لا نفس الأمارة الدالة على الحكم ولا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت (٢) (قوله : مطلقا أو في الجملة) إشارة إلى بعض التفصيلات الآتية (٣) (قوله : تعبدا) يعني فيكون أصلا (٤) (قوله : أو للظن) معطوف على قوله : تعبداً ، وعليه فيكون مدلول الأمارة (٥) (قوله : عليه كذلك) يعني مطلقا أو في الجملة (٦) (قوله : وفي وجه ثبوته) يعني دليل ثبوته وانه النص أو الإجماع أو بناء العقلاء (٧) (قوله : لما تقابل فيه الأقوال) يعني الأقوال في ثبوت الاستصحاب ونفيه فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور بل يقول بثبوته من الاخبار ، والقائل بنفيه قد لا ينفي البناء المذكور لكنه لا يرى البناء حجة فتأمل ، وكذا لو كان هو الظن إذ القائل بثبوت الاستصحاب قد