متعلقا بالظرف لا بيقين وكان المعنى فانه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل «وبالجملة» لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصاً بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا (ثم) لا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الإبرام إلى اليقين ولو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فانه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وان
______________________________________________________
ومن المعلوم أن يوم الجمعة والشراء ليسا قيدين للفرس في الجملة السابقة ، ومثله قوله تعالى (وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ... الآية) فان المراد بالرسول الثاني هو الرسول الّذي أرسل ، مع أن قوله تعالى (أرسلنا) لم يجعل قيداً للرسول ففي المقام المراد من اليقين الّذي لا يجوز نقضه بالشك هو اليقين الّذي يكون المكلف من وضوئه عليه لا مطلقا (١) (قوله : لا يكاد يشك) العمدة فيه ما ذكره أولا من ظهور الرواية في التعليل بالأمر الارتكازي لا التعبدي (٢) (قوله : ثم لا يخفى حسن اسناد) هذا شروع في الرد على شيخنا الأعظم (قده) حيث استشكل تبعاً للمحقق الخوانساري (ره) في دلالة الاخبار على ثبوت الاستصحاب لو كان الشك في البقاء مستنداً إلى الشك في المقتضي ، ووجه الإشكال أن حقيقة النقض حل المبرم من قولهم نقض الحبل ، وقوله تعالى : (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ... الآية) ولما امتنع إرادة ذلك في المقام دار الأمر بين حمله على رفع اليد عن الأمر الثابت لوجود مقتضية وحمله على مجرد رفع اليد عن الشيء ولو كان لعدم المقتضي ، وحيث ان الأول اقرب إلى المعنى الحقيقي كان هو المتعين فلا يصح التمسك بالأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك الا فيما إذا كان مشكوك البقاء واجداً لمقتضيه فتختص بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي ، وحاصل ما ذكره المصنف (ره) في دفعه ان المصحح لاستعمال النقض في المقام كونه متعلقا باليقين الّذي هو من قبيل الأمر المبرم ، وحينئذ لا فرق بين كون المتيقن مبنيا على الثبوت والدوام أولا وليس استعماله بلحاظ نفس المتيقن حتى يختص بما إذا كان مبنيا على ذلك دون ما إذا لم يكن كذلك (٣) (قوله : لما يتخيل فيه) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين وضمير (فيه) راجع إلى اليقين