كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح ان يقال : انتقض اليقين باشتعال السراج ، فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته وحسنه (وبالجملة) لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن اسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب لإرادة ما هو اقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح اسناد النقض إليه حقيقة (فان قلت) : نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فانه وان لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلا أنه صح اسناده إليه مجازا فان اليقين معه كأنه تعلق
______________________________________________________
(١) (قوله : وإلّا لصح) يعني وإلّا يكن المصحح له ما في اليقين من الإبرام بل كان ما في المتيقن من اقتضاء البقاء لصح استعماله في مورد يكون فيه اقتضاء البقاء مع انه لا يصح فلا يقال : نقضت الحجر من مكانه ، مع أن كونه في مكانه مما فيه الاقتضاء إذ لا ينفصل عن مكانه لا برافع ، ويصح ان يقال : نقضت الحجر ، بمعنى كسرته لأن الحجر في نفسه لا يخلو من نوع من الإبرام بين اجزائه ويصح ان يقال : نقضت البناء ، إذا أزلته عن مكانه لأن كونه في مكانه أيضا لا يخلو من نحو من الإبرام (٢) (قوله : ولما صح) معطوف على قوله لصح (٣) (قوله : للشك في) متعلق بقوله : شك في بقائه (٤) (قوله : نعم ولكنه حيث لا انتقاض) يعني ان ما ذكرت من ان المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين انما يتم لو كان النقض مسلطا على اليقين حقيقة مع انه ليس كذلك إذ الشك في مورد الاستصحاب مجامع لليقين لا ناقض له ، ولأجله لا يكون رفع اليد عن العمل نقضا لليقين بل انما يكون نقضا للمتيقن فالنقض حقيقة انما يسند إلى المتيقن فلا بد ان يكون فيه جهة مصححة لإسناد النقض إليه وليس إلّا كونه واجدا لمقتضي البقاء فيتم التخصيص بالشك في